نجد
هنا شرائع تخص الوصيتان (7،8) (لا تسرق، لا تزن)
إعتبر
الله نفسه مسئولاً ليس فقط عن حياة الإنسان وجسده وإنما أيضاً عن ممتلكاته. وكانت
الماشية هي أثمن ممتلكات هذا العصر فإعتبرت سرقتها نيابة عن سرقة المقتنيات.
الآيات (1-4):- "1«إِذَا سَرَقَ إِنْسَانٌ ثَوْرًا أَوْ
شَاةً فَذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ، يُعَوِّضُ عَنِ الثَّوْرِ بِخَمْسَةِ ثِيرَانٍ،
وَعَنِ الشَّاةِ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ. 2إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ
وَهُوَ يَنْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَلَيْسَ لَهُ دَمٌ. 3وَلكِنْ إِنْ
أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَلَهُ دَمٌ. إِنَّهُ يُعَوِّضُ. إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ يُبَعْ بِسَرِقَتِهِ. 4إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ فِي يَدِهِ
حَيَّةً، ثَوْرًا كَانَتْ أَمْ حِمَارًا أَمْ شَاةً، يُعَوِّضُ بِاثْنَيْنِ."
الفرق
بين آية (1) وآية (4) أنه في آية (1) اللص سرق وباع ما سرقه أو ذبحه هنا يرد بخمسة
ثيران للثور المسروق وبأربعة من الغنم عن الشاة المسروقة وأما في آية (4) فاللص
ضبط والسرقة في يده. اللص الأول محترف سرقة فعقوبته أكبر واللص الثاني مبتدئ
فعقوبته أقل. وسارق الثور عقوبته أكبر لسببين: [1] الثور يؤجر فالخسارة أكبر لأن
صاحبه يستفيد بأجرته [2] اللص الذي يسرق ثوراً هو أكثر جسارة ممن يسرق شاه فعقوبة
سارق الثور تكون أكبر. ولو قُتِلَ اللص أثناء السرقة فلو كان ليلاً. يكون صاحب
البيت في حل أن يضربه وإن مات هو المسئول عن نفسه. ولكن لو كان في النهار (آية 3)
فيطلب دمه فبالنهار يستطيع صاحب البيت أن يستعين بالآخرين. فالحياة مهمة عند الله
حتى لو حياة لص. والله لا يريد روح الانتقام بل التأديب. وفي الليل يفترض أن صاحب
البيت يضرب في الليل ولا يرى دفاعاً عن نفسه وعن ممتلكاته.
آية
(5) :- "5«إِذَا رَعَى إِنْسَانٌ حَقْلاً أَوْ كَرْمًا وَسَرَّحَ
مَوَاشِيَهُ فَرَعَتْ فِي حَقْلِ غَيْرِهِ، فَمِنْ أَجْوَدِ حَقْلِهِ، وَأَجْوَدِ
كَرْمِهِ يُعَوِّضُ."
هنا
سرقة بالإهمال.
آية
(6) :- "6إِذَا خَرَجَتْ نَارٌ وَأَصَابَتْ شَوْكًا فَاحْتَرَقَتْ
أَكْدَاسٌ أَوْ زَرْعٌ أَوْ حَقْلٌ، فَالَّذِي أَوْقَدَ الْوَقِيدَ يُعَوِّضُ."
وأيضاً
في آية (6) فهناك عادة للفلاحين بحرق الشوك.
الآيات
(7-9):- "
7إِذَا أَعْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ فِضَّةً أَوْ أَمْتِعَةً
لِلْحِفْظِ، فَسُرِقَتْ مِنْ بَيْتِ الإِنْسَانِ، فَإِنْ وُجِدَ السَّارِقُ،
يُعَوِّضُ بِاثْنَيْنِ. 8وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ السَّارِقُ يُقَدَّمُ
صَاحِبُ الْبَيْتِ إِلَى اللهِ لِيَحْكُمَ هَلْ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مُلْكِ
صَاحِبِهِ. 9فِي كُلِّ دَعْوَى جِنَايَةٍ، مِنْ جِهَةِ ثَوْرٍ أَوْ
حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ مَفْقُودٍ مَا، يُقَالُ: إِنَّ هذَا هُوَ،
تُقَدَّمُ إِلَى اللهِ دَعْوَاهُمَا. فَالَّذِي يَحْكُمُ اللهُ بِذَنْبِهِ،
يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ بِاثْنَيْنِ. "
إن
أودع شخص أمانة عند أحد وسُرقت يعوِّض السارق بضعفين لو ضبط السارق. ولكن إن قال
المتهم لم يودع عندي شئ يذهبا للقضاء= إلى الله
ويحلف كلاهما والقضاة يحكمون والظالم منهم يدفع ضعفين. الظالم هو المدَّعِي
كَذِباً أو المدَّعَي عليه لو اتضح أنه خان الأمانة.
الآيات
(10-15):- "10إِذَا أَعْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ حِمَارًا أَوْ ثَوْرًا
أَوْ شَاةً أَوْ بَهِيمَةً مَا لِلْحِفْظِ، فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ أَوْ نُهِبَ
وَلَيْسَ نَاظِرٌ، 11فَيَمِينُ الرَّبِّ تَكُونُ بَيْنَهُمَا، هَلْ
لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مُلْكِ صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ صَاحِبُهُ. فَلاَ
يُعَوِّضُ. 12وَإِنْ سُرِقَ مِنْ عِنْدِهِ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ. 13إِنِ
افْتُرِسَ يُحْضِرُهُ شَهَادَةً. لاَ يُعَوِّضُ عَنِ الْمُفْتَرَسِ. 14وَإِذَا
اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا فَانْكَسَرَ أَوْ مَاتَ، وَصَاحِبُهُ
لَيْسَ مَعَهُ، يُعَوِّضُ. 15وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعَهُ لاَ
يُعَوِّضُ. إِنْ كَانَ مُسْتَأْجَرًا أَتَى بِأُجْرَتِهِ."
لم
يكن في ذلك الزمان بنوك أو ما شابه فكان الشخص يودع أماناته عند الآخرين. وهنا
تفرق الشريعة بين من يضيع الأمانة بإهماله أو لعدم الحرص (آية12) أو دوناً عن
إرادته كأن يفترس وحش الوديعة (13) وفي (11) يمين
الرب تكون بينهما= أي يرفع الشخص يده اليمنى ليقسم. وفي (15) إن كان مستأجراً أتى بأجرته= أي أن صاحب الحيوان
المؤجر في هذه الحالة لا يطلب تعويض بل يأخذ الأجرة المتفق عليها فقط. فالأجرة
شاملة التعويض.
الآيات (16-20):- "16«وَإِذَا رَاوَدَ رَجُلٌ عَذْرَاءَ لَمْ
تُخْطَبْ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا يَمْهُرُهَا لِنَفْسِهِ زَوْجَةً. 17إِنْ
أَبَى أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا، يَزِنُ لَهُ فِضَّةً كَمَهْرِ
الْعَذَارَى. 18لاَ تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ. 19كُلُّ مَنِ
اضْطَجَعَ مَعَ بَهِيمَةٍ يُقْتَلُ قَتْلاً. 20مَنْ ذَبَحَ لآلِهَةٍ
غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُهْلَكُ."
راود= أي كان ذلك
بموافقتها. وإذا حدث هذا فعلي من زنى مع البنت غير المخطوبة حتى لو كان بموافقتها
أن يتزوجها. وإن أبى والدها أن يزوجها له يدفع مهرها كنوع من التعويض. أما لو زنى
رجل مع بنت مخطوبة فالعقوبة تكون الموت (تث23:22،24) وقطعاً نفس الشئ لو كانت
متزوجة. وهنا يتسع مفهوم الزنا فيشمل الزنا الروحي أي السحر والذبح لآلهة غريبة.
وساحرة بالعبرية تعني (مِكاَشِفَةْ) أي التي تكشف المستقبل والغيب وتُعِلنْ عن
سارق الشيء. وكان من يذهب لهؤلاء الساحرات أو يذبح لوثن يعتبر خيانة للرب= زنا
روحي لذلك وضع هذا ضمن خطايا الزنا. ونجد هنا خطية الزنا مع الحيوانات والله ينبهم
لها هنا قبل دخولهم كنعان فهي كانت منتشرة وسط الكنعانيين ولم تعرف هذه الخطية في
مصر.
آية
(21):- "21«وَلاَ تَضْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلاَ تُضَايِقْهُ،
لأَنَّكُمْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ فِي أَرْضِ مِصْرَ. "
الآيات
(22-24):- "22لاَ تُسِيءْ إِلَى أَرْمَلَةٍ مَا وَلاَ يَتِيمٍ. 23إِنْ
أَسَأْتَ إِلَيْهِ فَإِنِّي إِنْ صَرَخَ إِلَيَّ أَسْمَعُ صُرَاخَهُ، 24فَيَحْمَى
غَضَبِي وَأَقْتُلُكُمْ بِالسَّيْفِ، فَتَصِيرُ نِسَاؤُكُمْ أَرَامِلَ،
وَأَوْلاَدُكُمْ يَتَامَى."
الله
لا يحتمل الظلم خصوصاً لو كان ضد أرملة أو يتيم. وهنا لم يحدد الله عقوبة فهو نفسه
الذي سيعاقب وهو له سيوفه الخاصة فهو أي الله استخدم بابل واليونان والرومان
لتأديب شعبه.
آية
(25):- "25إِنْ أَقْرَضْتَ فِضَّةً لِشَعْبِي الْفَقِيرِ الَّذِي
عِنْدَكَ فَلاَ تَكُنْ لَهُ كَالْمُرَابِي. لاَ تَضَعُوا عَلَيْهِ رِبًا."
الله
يمنع الربا ولاحظ أنه في تلك الأيام لم تكن القروض تستخدم في أعمال تجارية لزيادة
الدخل بل بسبب العوز.
الآيات
(26-27):- "26إِنِ ارْتَهَنْتَ ثَوْبَ صَاحِبِكَ فَإِلَى غُرُوبِ
الشَّمْسِ تَرُدُّهُ لَهُ، 27لأَنَّهُ وَحْدَهُ غِطَاؤُهُ، هُوَ
ثَوْبُهُ لِجِلْدِهِ، فِي مَاذَا يَنَامُ؟ فَيَكُونُ إِذَا صَرَخَ إِلَيَّ أَنِّي
أَسْمَعُ، لأَنِّي رَؤُوفٌ."
آية (28):- "28«لاَ تَسُبَّ اللهَ، وَلاَ تَلْعَنْ
رَئِيسًا فِي شَعْبِكَ. "
لا تلعن= لا تقل سوءاً في رئيس في شعبك (طاعة
واحترام الرؤساء).
الآيات
(29-30):- "29لاَ تُؤَخِّرْ مِلْءَ بَيْدَرِكَ، وَقَطْرَ مِعْصَرَتِكَ،
وَأَبْكَارَ بَنِيكَ تُعْطِينِي. 30كَذلِكَ تَفْعَلُ بِبَقَرِكَ
وَغَنَمِكَ. سَبْعَةَ أَيَّامٍ يَكُونُ مَعَ أُمِّهِ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ
تُعْطِينِي إِيَّاهُ."
ملء بيدرك وقطر معصرتك= أي بكورهما.
فهذا الإصحاح الذي يتكلم عن عدم السرقة ينبه أن لا نسرق الرب (والبكور يعطيها الله
للمحتاجين).
آية
(31):- "31وَتَكُونُونَ لِي أُنَاسًا مُقَدَّسِينَ. وَلَحْمَ فَرِيسَةٍ فِي
الصَّحْرَاءِ لاَ تَأْكُلُوا. لِلْكِلاَبِ تَطْرَحُونَهُ."
من
غير المعقول أن يأكل شعب الله من فضلات الوحوش فهذا تصرف شهواني وضيع، بالإضافة أن
دم الفريسة سيكون فيها والدم ممنوع أكله. للكلاب
تطرحونه= فالله يدبر حتى أكل الكلاب.